ساعات تفصلنا عن سماع خبر تقدم أحد النواب أو إئتلاف ما داخل مجلس النواب المصري، بوثيقة تتضمن بنود تعديل الدستور لعام 2014، وبالتأكيد على رأسها تعديل المواد التي تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ومدد ترشحه وفترته الرئاسية.
الحديث داخل المجلس النيابي العريق تتباين فيه المعلومات وتتناثر يمينًا ويسارًا، في ظل نفي عددًا من النواب لفكرة تعديل الدستور وتأييد آخرين للفكرة بحجة أنه صُنع في ظرف استثنائي ولابد من تغييره بتغير هذا الظرف.
المواد في وثيقة التعديل الدستوري
علم “القاهرة 24” أن مادة 140 من الدستور كانت المحور الأول والأخير في الوثيقة، ولكن تم إضافة مواد أخرى إليه كي تكون ظهيرًا يدعم فكرة التعديل وكي لا يُصنف أنه صُنع طواعيةً لأجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليفات عليا لبعض أعضاء مجلس النواب، وأن 120 نائباً وقعوا على بياض لتعديل الوثيقة يتزعهم نائب عن الحزب الوطني المنحل.
المادة 140 من الدستور تنص على أنه: “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.
وتستكمل المادة: “تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.
مصادر برلمانية رفضت ذكر اسمها بينت أن وثيقة تعديل الدستور ضمت في بنودها لتعديل المادة 140، أن يجوز انتخاب الرئيس عدة مرات بدلًا من مرة واحدة، بالإضافة إلى أطروحة لزيادة مدة تولي الرئيس من 4 سنوات إلى 6، موضحين أن تلك الأطروحة لازالت في مرحلة الشد والجذب والنقاش الداخلي لإعداد الصيغة النهائية من الوثيقة.
وأوضحت أن المادتين 146 و147 يشملان بعض التعديلات أيضًا، حيث تقول المادة 146: “يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل”.
